محمد بن الحسن الشيباني

186

كتاب الأصل ( المبسوط )

وأما في قول محمد فإنه يرجع بذلك من قيمتها فإن ردت الجارية رجع على العبد بقيمتها 36 ولو كاتبه على جارية بغير عينها فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه ويأخذ مكانها مثلها صحيحة فإن كان قد حدث بها عيب عند المولى لم يكن له أن يردها وكان له أن يرجع بما نقصها العيب من قيمة الجارية 37 وإذا باع الرجل لرجل جارية بأمره ثم خوصم في عيب فقبلها بغير قضاء قاض فإنها تلزم البائع ولا تلزم لآمر إلا إن كان عيبا يعلم أن مثله لا يحدث فيلزم الآمر وكذلك لو قامت بينة أنه باعها وبها العيب ألزمته البائع وألزمت الآمر ولو كان عيبا يحدث مثله فخاصمه البائع فيها إلى القاضي وأقر عنده